وليس له القول بفعل النافلة هنا، وإذ لا تكليف بها في السفر فلا موهم لمشروعية فعلها إلا بتبعية النافلة لاتمام الفريضة وقد عرفت ما فيه.
نعم من كان حاضرا وصلى العشاء تماما أمكن توهم جواز فعل نافلتها في السفر بدعوى أن الاعتبار بحال تعلق التكليف كما يستفاد من الموثقة المتقدمة.
الخامس: في حكم الاتمام في موضع القصر وتمام الكلام برسم أمور:
منها: في حكم الاتمام في موضع القصر عالما عامدا ولا خلاف فتوى ونصا في بطلانه، ولا يتصور التعمد إلى الاتمام مع العلم بوجوب القصر إلا بالتشريع بأحد نحوين: إنما بالتشريع في أصل الأمر بالاتمام، فلا تنعقد صحيحة لعدم الأمر حقيقة، وأما بالتشريع في تطبيق المأتي به على المأمور به فلا تقع صحيحة لمخالفة المأتي به للمأمور به. ومنه يعرف أن الاستناد إلى الوجه الثاني في بطلان الصلاة يناسب الوجه الثاني من التشريع، وعليه ينطبق أيضا ما في خبر الخصال " ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل " (1) فإن الاستناد في البطلان إلى إضافة الركعتين وزيادتهما على فرض الله عز وجل يناسب التشريع في التطبيق وإتيان الأخيرتين بعنوان كونهما من الصلاة المفروضة حتى تتحقق الزيادة في فرض الله عز وجل.
ومنها: ما إذا أتم جاهلا بالحكم ولو عن تقصير والظاهر كما هو المعروف بين الأصحاب صحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة مع إلتزامهم باستحقاق العقاب على ترك القصر، ويدل على الصحة وعدم الإعادة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا:
قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) " رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال (عليه السلام): إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " (2) وليس في قبالها إلا خبر الخصال