يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر " (1) والله أعلم.
الثاني عشر: لا شبهة في أنه إذا فاتته الصلاة في السفر بأن تركها في السفر إلى أن خرج وقتها وهو في السفر، أنه يقضيها قصرا، وكذا إذا فاتته في الحضر في تمام الوقت يقضيها تماما، وكذا لا شبهة في أن العبرة في الأداء إذا كان بحال الوجوب، فالفائت منه هو ما وجب عليه أدائه، وإنما الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره فإنه ربما يقال بالتخيير بين قضائه قصرا وتماما نظرا إلى أن الملاك في القضاء فوت الواجب في مجموع الوقت لا في جزئه الأخير، إذا لا تكليف بالفعل في كل جزء جزء من الوقت حتى يقال إن ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير بترخيص من الشارع فلا قضاء له بل المكلف به هو الفعل في مجموع الوقت وكما يصدق عليه أنه ترك الاتمام في مجموع الوقت كذلك يصدق عليه أنه ترك القصر في مجموع الوقت فلا موجب لتخصيص الفوت بخصوص الترك في آخر الوقت هكذا أفاد بعضه الأعلام (قدس سره).
والجواب: إن الجواب الموسع وإن كان كالكون المتوسط بين المبدأ والمنتهى لا كالحركة القطعية المبنية على تقطع الزمان فالواجب طبيعي الصلاة بين الحدين من الزوال إلى الغروب لا أفرادها المحدودة بحدود زمانية بنحو التخيير الشرعي فلذا لا خصوصية للفوت في الجزء الأخير بل المناط فواتها بين الحدين إلا أنه لا شبهة في تبدل التكليف بتبديل موضوعه، فالمسافر يجب عليه القصر وجوبا موسعا بين الحدين ما دام مسافرا، والحاضر يجب عليه الاتمام بين الحدين ما دام حاضرا، ومع تبدل السفر بالحضور لا تكليف بالقصر ليكون له فوت، وكذلك مع تبدل الحضور بالسفر لا تكليف بالاتمام ليكون له فوت، إنما كون لهما فوت مع عدم تبدلهما بين الحدين وإنما يصدق فوات التكليف ببقاء التكليف إلى زمان انقضاء وقته ومنه يندفع ما قيل من أن الفوت كالأداء فكما أنه إذا صلى القصر في السفر