الوصف (1) في الثاني بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه. ولا بد من ذلك لأن السفر لغاية محرمة منصوص سواءا كان السفر من قبل غايته حراما أم لا، بل ربما لا يكون غايته أيضا حراما كما في الصيد لهوا لا للقوت فإنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا دليل على حرمة مطلق اللهو. نعم " المؤمن في شغل عن ذلك " (2)، كما في الخبر، بل سيجئ إن شاء الله تعالى أن مطلق مقدمية السفر للحرام لا يوجب القصر، بل فيما إذا كان غاية لسفره كما هو ظاهر النصوص. فلو سافر للزيارة مثلا مع القطع بأنه ينال مالا حراما من ظالم بحيث لو لم يذهب لا يناله لكنه سافر للزيارة لا لهذه الغاية كان سفره موجبا للقصر وإن كان واقعا مقدمة للحرام.
الأمر الثاني إن السفر المبحوث عنه على أقسام، منها: أن يكون معنونا بعنوان محرم، وهو المراد من كونه محرما بنفسه، وإلا فالسفر بذاته وبطبعه لا حرمة له. ومنها: أن يكون مقدمة لغاية محرمة. ومنها: أن يكون ملازما للحرام. ومنها: أن يقع فيه الحرام اتفاقا ومن باب المقارنة. لا شبهة في سببية الأولين للتقصير، كما لا شبهة في عدم سببية الأخير. وإنما الكلام في موردين:
أحدهما: في إقامة الدليل على سببية السفر المحرم بنفسه للقصر بتوهم أن النصوص المستفيضة في المقام موردها السفر لغاية محرمة وإنه لا دليل على سببية غيره كما نسب إلى بعض الأجلة (قدس سرهما).
ثانيهما: في سببية السفر المستلزم للحرام وعدمها فيقصر.
أما الأول: فربما يستدل له بالفحوى وهو إنما يصح إذا كان السفر لغاية محرمة، محرما بالتبع حتى يتوهم أنه إذا كان المحرم بالتبع موجبا للقصر فالمحرم بالأصالة أولى بذلك، وأما إذا لم يكن كذلك كما مر الوجه فيه فلا فحوى فإنه ليس ملاك سببية