دوابه إلى بغداد ثم إلى سامراء مثلا يكون حكمه على المشهور حكم كثير السفر لتعدد السفر بتعدد المقاصد لا بتعدده حقيقة.
ومنها: أن المكاري إذا سافر للحج أو للزيارة لا بعنوان المكاراة يجب عليه التقصير لا لأنه ليس في هذا السفر مكاريا لفرض عدم كري دوابه، وذلك لأن كري الدواب ليس مناطا للاتمام، ولذا لا شبهة في أن المكاري إذا حمل الغير ومتاعه مجانا وجب عليه الاتمام، بل لأن الملاك كون الخروج مع الدواب شغلا وعملا له، وسفره إلى الحج وإلى الزيارة على الفرض ليس بعنوان الملازمة لدوابه ولذا لو كان قصده الزيارة بتبع خروجه مع دوابه، وجب عليه الاتمام، ومنه تبين حال ما إذا سافر لحمل عياله أو متاعه فإنه من حيث كون سفره بعنوان الخروج مع دوابه وملازمته لها يكون سفره سفرا فيما هو شغله وعمله، كما إذا حمل متاع الغير مجانا كما مر.
ومنها: أن عملية السفر هل هي مقصورة على ما يكون حرفة كالمكاراة والتجارة والجباية وأشباهها؟ أو مجرد تكرر العمل كاف في عملية السفر؟ فإذا بنى على زيارة الحسين (عليه السلام) في كل ليلة جمعة فقد بنى على العمل المكرر المتقوم بالسفر من دون أن يكون حرفة بخلاف ما إذا صار أجيرا للزيارة في كل جمعة مثلا فإن إعداد نفسه للإجارة اتخاذ لها حرفة، ومقتضى صدق عملية السفر على ما إذا بنى على العمل المكرر الحكم بالاتمام في مثله، إلا أن الظاهر من كون السفر عملا وشغلا عرفا كونه معدودا من الأشغال المذكورة في الرواية من المكاراة والجباية والتجارة ونحوها، فالتعدي إلى مطلق البناء على العمل المكرر في غاية الاشكال، كما أن مقتضى القصر على كثرة السفر بما هي كما هو ظاهر عبارات الأصحاب الحكم بالاتمام، لكنك قد عرفت أن الكثرة بما هي لا اعتبار بها.
الأمر الرابع المعروف بل قيل إنه مقطوع به بين الأصحاب أنه يعتبر في الاتمام على المكاري وغيره عدم الإقامة عشرة أيام فهي مانعة عن تحقق الكثرة أو رافعة لها بعد تحققها،