يراد من الجواب أن ما صدر منه من السير مجموعا وإن كان أزيد من الثمانية، إلا أنه لا يجدي إلا مع قصدها من الأول المفقود في مفروض السؤال. فتعليق المسافة الشرعية على قطع الثمانية يراد منه ذلك، لا أن قطع الثمانية خارجا يوجب صيرورته مسافرا فيما بعدها قهرا لقصد العود، فإذا صار مسافرا من حين قصده للعود قهرا لا مانع من ضم مقدار من الذهاب، فإنه مسافر شرعا وتكليفه القصر.
وفي كتاب الصلاة للشيخ الأجل (1) (قدس سره) حمل الأمر بالاتمام على تكليفه الفعلي، غاية الأمر أن إطلاقه مقيد بما إذا رجع إلى منزله، ولذا جعل الموثقة الأولى الآمرة بالتقصير فعلا معارضة للموثقة الثانية. وعليه فيبطل مبنى الاستدلال للتفصيل، لكنه خلاف الظاهر، وخلاف ما فهمه الأصحاب.
[في اعتبار استمرار القصر] المسألة الثانية في الشرط الثاني من شرائط وجوب القصر وهو استمرار القصد على قطع المسافة المعتبرة. وتمام الكلام فيه برسم أمور:
الأمر الأول في الدليل على اعتباره، وقد تفرد الشيخ الأجل (قدس سره) في كتاب الصلاة (2) بالاستدلال بأمرين:
أحدهما: ما لفظه: " لأن الظاهر من أدلة تحديد المسافة وإن التقصير في بريدين أو ثمانية فراسخ وجوب التقصير في سفر مقدار سيره بريدان فيدل على التلبس بسفر مسافته بريدان، فكلما يتحقق وصف التلبس بالسفر الكذائي تحقق موضوع التقصير،