الأمر الثاني هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية؟ كالعدول من فرد إلى فرد، أو من نوع إلى نوع، ومجموع صوره أربعة:
العدول من فرد من الامتدادي إلى فرد آخر منه، والعدول من فرد من التلفيقي إلى فرد آخر منه، والعدول من الامتدادي إلى التلفيقي، والعدول من التلفيقي إلى الامتدادي. وإطلاقات أدلة القصر في بريدين الظاهرة في خصوص الامتدادي تقتضي العدول من فرد منه إلى فرد آخر منه فقط. وإطلاقات أدلة التلفيق أيضا تقتضي العدول من فرد منه إلى فرد آخر منه فقط. ورواية إسحاق بن عمار (1) وصحيحة أبي ولاد (2) تقتضيان العدول من الامتدادي إلى التلفيقي فقط، فيبقى العدول من التلفيقي إلى الامتدادي بلا دليل. نعم في التعليل المسوغ للتلفيق دلالة عليه بقوله (عليه السلام): " وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " (3) فإنه كما مر من باب إدراج المورد تحت كبرى كلية، وهي إنه: كل من كان سفره ثمانية فراسخ بما هي ثمانية فراسخ يجب عليه القصر. فتعم جميع أنحاء العدول، وكذا التعليل المسوغ للعدول في رواية إسحاق بن عمار فإن الظاهر منه إن العبرة في سفر التقصير بسير بريدين بما هو كذلك، فيعم جميع أنحاء العدول.
ونسب إلى الروض " اختصاص استمرار القصد بالمسافة الشخصية فلا يسوغ العدول من فرد إلى فرد، فضلا عن العدول من نوع إلى نوع " (4).
وتقريبه: أنه إذا قصد فردا من المسافة فالجامع يكون مقصودا أيضا بالعرض، لوجود الكلي بوجود فرده، إلا أن الفرد واسطة في العروض، بل الجامع الماهوي، أي الواحد الجنسي، أو الواحد النوعي لا وجود له أصلا لا بالذات ولا بالعرض، بل