أن اجتماع الشرائط متفرقة في سفر واحد لا أثر له بل مجتمعة، وعليه فنقول: وجوب الافطار زيادة على وجوب القصر في الصلاة وجب الافطار ومع انتفاء بعضها لا يجب، وأما السفر بعد الزوال سواء كان واجدا لشرائط القصر أم لم يكن واجدا لها، فهو موجب الاتمام لانتفاء شرط الخروج قبل الزوال. فالعدول إذا كان بعد الزوال لا أثر له، حيث إن ابتداء السفر فيه أيضا لا أثر له. وأما ضم الخروج قبل الزوال إلى العدول بعد الزوال فهو لا يوجب استجماع السفر لشرائط الافطار، إذ حال حصول هذا الشرط لم يكن الشرط الآخر موجودا وحال العدول لا خروج قبل الزوال ليجب الافطار. ومنه تبين الخلل في كلا الوجهين المذكورين.
وإذا سافر في شهر رمضان سفرا سائغا فعدل إلى المعصية، فإن كان قبل الزوال وقبل الاتيان بمفطر وجب إتمام الصوم لا لأنه كالمسافر الذي حضر قبل الزوال، لعدم الدليل على مثل هذا التنزيل بل لأن جواز الافطار لمن سافر قبل الزوال مشروط بأن لا يكون لغاية محرمة حدوثا وبقاء، وانتفاء الشرط قبل الزوال يوجب انتفاء جواز الافطار. وليس وجوب الصوم في السفر مشروطا بكونه محرما حتى يقال إن ظاهر أدلته وجوب الصوم في السفر الذي مجموعه محرم لما مر آنفا.
الأمر الثاني عشر إذا سافر طلبا للصيد فهو على أنحاء ثلاثة: فتارة يطلب الصيد لهوا للتنزه، وأخرى لقوته وقوت عياله، وثالثة للتجارة وطلب زيادة المال لا للتكسب لقوت العيال.
أما الأول: وهو طلب الصيد لهوا فهو بهذا العنوان منصوص كما في صحيحة زرارة (1) وغيرها. والبحث عن أنه داخل في السفر لغاية محرمة أم لا، أجنبي عما نحن فيه لأنه بعنوان موجب للاتمام سواء كان هذا اللهو أو مطلق اللهو حراما أم لا. وإن كان ظاهر عنوان الشرايع (2) إدراجه في سفر المعصية حيث مثل له باتباع