فريضة تامة.
ويتفرع على ما ذكرنا أن مجرد زوال نية الإقامة كاف في ارتفاع الأحكام سواء جزم بعدم الإقامة أو تردد، بخلاف ما إذا كان حدوث النية شرطا والعدول مانعا، فإنه ربما يتأمل في التعدي عن الجزم بعدم الإقامة لظهور الصحيحة سؤالا وجوابا في الجزم بالعدم، لقول السائل " فبدا لي أن لا أقيم " (1) وقول الإمام (عليه السلام) " حتى بدا لك أن لا تقيم " (2) مع أنه على هذا المبني أيضا يصح التعميم لقوله (عليه السلام): بعد فرض البداء في آخر الصحيحة " وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر " (3) الخبر.
ثالثها: ظاهر صحيحة أبي ولاد (4) أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة، شرط في بقاء أحكام الحاضر، وإن فعل صلاة فريضة تامة هو الموجب لبقاء أحكام الحاضر، فالعدول في أثناء الفريضة التامة باق على تأثيره في ارتفاع أحكام الحاضر لفرض عدم بقاء الشرط إلى تمامية الصلاة، والشرطية الثانية في الصحيحة حيث قال (عليه السلام): " وإن كنت حين دخلتها على نية التمام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم " (5) الخبر، وإن كانت موهمة لقصر تأثير العدول على العدول قبل فعل الصلاة رأسا فيبقى العدول في الأثناء مسكوتا عنه، فلا العدول قبل الصلاة حتى يؤثر ولا العدول بعدها حتى لا يؤثر، لكن الشرطية الثانية تصريح بمقتضى الشرطية الأولى، وهو أن مناط التأثير وعدمه وقوع العدول بعد فعل صلاة تامة وعدمه، مضافا إلى إطلاق قوله (عليه السلام) " ولم يصل " (6) أي لم يصل تماما بحيث يصدق على ما أتى به أنه صلاة تامة وإن أتى بما ليس مصداقا للصلاة التامة لفرض كون العدول في الأثناء وسيجئ إن شاء الله تعالى إن وجوب هذه الصلاة لما ذكروه من الوجوه الضعيفة، لا دخل له بتأثير العدول في ارتفاع أحكام الحاضر وعدمه، بخلاف العكس وهو ما إذا قلنا إن