المباحة على حالها وحدوث غاية أخرى محرمة في أثناء السفر بقصد الغاية المباحة المحفوظة فإن توهم أنه إنشاء سفر جديد، فلا بد فيه من التلبس بمقدار من السير المغير لعنوان السفر المباح أيضا كما عن الشيخ الأجل (قدس سره) خلاف مبناه وخلف لما بنينا عليه وإن كان (قدس سره) حكم بضعف الوجه الذي ذكره من عدم صدق التلبس بسفر المعصية إلا بعد التلبس بمقدار من السير في المعصية فراجع (1).
ورواية السياري (2) الواردة في باب الصيد غير منافية لما ذكرنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الأمر السابع إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة، فإن كانت إحدى الغايتين مستقلة في الدعوة والأخرى تبعا محضا، كما إذا كانت الغاية الباعثة هي التجارة لكن من عزمه أن يرتكب بعض المعاصي هناك، أو كانت الغاية الباعثة هي السعاية على مؤمن لكن من عزمه أن يتجر بشئ هناك فالحكم للغاية الباعثة. وأما التابع الذي لا دعوة له أصلا لا مستقلا ولا مشتركا مع الغاية الباعثة فلا تأثير له في القصر ولا في الاتمام وإنما الكلام فيما إذا كان منهما في حد نفسه مستقلا في الدعوة بحيث لو كان وحده لأثر في قطع المسافة، ولو لم يكن لم يقطع المسافة أو كان كلاهما مشتركين في التأثير.
والتحقيق: إن الحكم يدور مدار وجود الغاية المحرمة لما عرفت سابقا أن وجوب الاتمام غير مشروط بشئ، بل القصر مشروط، وبانتفاء أحد الشرائط يجب الاتمام والذي هو شرط وجوب القصر ليس كون الغاية مباحة، بل عدم كون السفر لغاية محرمة كما هو مقتضى تقييد الاطلاقات بأن لا يكون السفر لغاية من الغايات المحرمة وحيث إن المفروض وجود الغاية المحرمة المؤثرة إما مستقلا أو مشتركا