ما رواه البرقي في المحاسن (1)، والصدوق في العلل (2)، بل في الكافي (3) إلى حد التعليل الآتي عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا إلى سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، وهم لا يستقم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال (عليه السلام): إن كان بلغوا مسافة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا.
ثم قال (عليه السلام): هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال (عليه السلام): لأن التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة " (4).
وهذا الخبر صريح في الرجوع لغير يومه سؤالا وجوابا، وبملاحظة التعليل ظاهر في أن ضم الاياب إلى الذهاب هو الموجب لتعين القصر، وحيث إن قاطع الأربعة جازم بأن سفره ثمانية إما لرجوعه إلى بلده أو لمضيه إلى مقصده فلا يضره التردد بين الأمرين مع انحفاظ الجامع في البين، وقد تقدم سابقا إن الذي يجب قصده هو الجامع المنطبق على الثمانية الامتدادية والتلفيقية والخصوصيات غير دخيلة فلا يجب قصدها، ولا يضر قصد خلافها من أول الأمر، ولا التردد فيها في الأثناء. وأما رمي الخبر بضعف السند مع كونه مرويا في الكافي والمحاسن والعلل فأظنه من جهة محمد بن