وأما دعوى الحكومة فما أفاده (قدس سره) من النظر، محل النظر، فإن قوله " متى يقصر " (1) و " سألته عن التقصير " (2) ناظران إلى وجوب القصر ثبوتا لا إلى وجوبه إثباتا حتى يكون ناظرا إلى أدلة وجوب القصر. وأما عدم الحكومة بالمعنى الآخر وهي إثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا وعنوانا فهو واضح لعدم تكفل أدلة اعتبار حد الترخص لذلك إلا على الوجه الذي أشرنا إليه سابقا من أن قوله (عليه السلام): " إذا توارى عن البيوت " (3) بيان للمية الحكم وإنه ما لم يبعد عن البيوت فهو كأنه حاضر غير غائب عن وطنه فتدبر جيدا.
الأمر الخامس هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر، أو لا يعتبر فيبقى على القصر إلى أن يرد منزله؟ وليس للقول باعتباره إلا ما في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان حيث قال (عليه السلام): " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (4).
وفي قباله أخبار، وفيها الصحيح إنه يبقى على حكمه إلى أن يرد منزله كقوله (عليه السلام) في رواية العيص: " ولا يزال يقصر حتى يدخل بيته " (5) ومما رواه الصدوق: " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه " (6) وفي رواية حماد:
" المسافر يقصر حتى يدخل المصر " (7) فيجاب عنها بتقييدها بما إذا لم يسمع الأذان، كما أن روايات القصر بمجرد الخروج من المنزل مقيدة بذلك.
ولا يخفى أن كيفية التصرف في الأخبار المسوغة للقصر بالخروج من المنزل