وعدم تأثير للغاية المباحة في صورة الاستقلال فضلا عن صورة الاشتراك فاللازم الحكم بالاتمام مطلقا من دون حاجة إلى بعض الاعتبارات والاستحسانات كما عن بعض أجلة العصر (رحمه الله).
الأمر الثامن إذا سافر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة فالمعروف أن سفره حرام لكونه مفوتا للواجب المنجز، ومقتضى حرمة سفره وجوب الاتمام عليه وإن سفره كلا سفر ووجوب صلاة الجمعة عليه في مثل هذا السفر، فيلزم من كونه مفوتا للواجب عدم كونه مفوتا للواجب كما يلزم من حرمته عدم حرمته لعدم الموجب لها إلا تفويت الواجب والمفروض عدم التفويت.
والكلام تارة في المبنى وهو لزوم التفويت بسفره حتى يحرم لكونه مفوتا، وأخرى فيما رتب على هذا المبنى من المحذور المحال.
أما الكلام في الأول: فهو إن السفر ضد الحضور الذي هو شرط للواجب فهو ضد للشرط بالذات وللمشروط بالعرض، ووجود الضد ملازم لعدم الشرط والمشروط لا مقدمة لهما، وكون هذا اللازم تارة يمكن تداركه كما في ترك أداء الدين مع المطالبة والمسافرة وأخرى لا يمكن تداركه كما في فعل الجمعة حيث إنه يفوت مع السفر ولا يمكن تداركه، لا يخرج الاستلزام عن كونه كذلك، ولا يجعل غير المقدمة مقدمة، ولا يقاس باهراق ماء الوضوء، فإنه إعدام لما يتقوم به الوضوء لا أنه ضد له وعليه فتفويت الجمعة حرام ملازم للسفر فالسفر مباح ولا يلزم منه محذور.
وأما الكلام في الثاني: فمختصر القول فيه إن السفر الذي لا يجوز فيه فعل الجمعة هو السفر الذي يجوز فيه التقصير دون مجرد قطع ثمانية فراسخ خارجا، ومثل هذا السفر هو المفوت للجمعة الواجبة ومثل هذا التفويت هو المحرم. وما يترتب على شئ يستحيل أن يكون مانعا عنه لأن فرض مانعيته فرع وجوده وفرض وجوده المترتب عليه وجود شئ فرع وجود ذلك الشئ فيكف يمكن أن يكون مانعا عن وجوده، فمثل هذه الحرمة المتأخرة عن جواز التقصير المأخوذ في السفر بمرتبتين لا