ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال (عليه السلام): بل كون مقصرا حتى يدخل أهله " (1).
هذا ومن الواضح أن هذه الروايات غير قابلة للتصرف في الدخول في المنزل والأهل، وحملها على التقية بلا موجب، إذ المنقول من الأئمة الأربعة عدم كفاية الخروج من المنزل حدوثا، وعدم لزوم الدخول فيه بقاء، بل لا بد عندهم من الخروج من البلد، وعدم الدخول فيه وإن لم يقولوا بالتحديد بخفاء الأذان والجدران، كما أن الاعراض عن الروايات بعد عمل جملة من القدماء وغير واحد من المتأخرين غير معلوم، فليس في المسألة إلا موافقة صحيحه ابن سنان (2) للمشهور ومخالفته هذه الروايات التي هي بين صحيح وموثق، للمشهور.
والانصاف أن المسألة مورد الاحتياط.
ويمكن أن يقال بعدم المعارضة بين الأخبار، وذلك لأن صحيحة عبد الله بن سنان لم يتكفل ذيلها إلا للقدوم العودي والرجوعي من السفر دون مطلق المرور إلى الوطن والدخول فيه، موثقة ابن بكير، ورواية علي بن رئاب، بل ورواية معاوية بن عمار موردها المرور إلى الوطن مجتازا منه فالروايات غير واردة على مورد واحد، إلا أنها بضميمة عدم القول بالفصل متعارضة مضافا إلى أن موثقة إسحاق بن عمار غير مقصورة على الاجتياز والمرور فهي كافية للمعارضة.
الأمر السادس هل ناوي الإقامة في بلد قبل دخوله في البلد وبلوغه حد الترخص يكون كالمتوطن في انقطاع سفره، أو لا بد من الدخول في البلد في انقطاع السفر؟ والعمدة في الحاقه بالمتوطن أمران: