دون العدول بعد الصلاة الأجنبي عن كونه جزء أو شرطا لها.
نعم في شمول الصحيحة لما إذا حكم الشارع بوجود الصلاة كما في الشك بعد الوقت فضلا عن اقتضاء قاعدة الشك بعد الوقت لوقوع العدول بعد الصلاة إشكال، إذ ظاهر الصحيحة فعل الصلاة خارجا لا بناء من الشارع على وجودها.
وقد عرفت أن أمارية هذه القاعدة الفراغ أجنبية عن مثل العدول.
السادس: إذا شك بين الأقل والأكثر وبنى على الأكثر وسلم، فعدل قبل صلاة الاحتياط، أو نسي جزءا يجب تداركه بعد الصلاة فعدل قبل التدارك فهل يؤثر عدوله أو لا؟ الظاهر ابتناؤه على أن صلاة الاحتياط أو الجزء المنسي واجب مستقل يتدارك به الصلاة التي فرغ عنها بالتسليم، ولا يضر فعل المنافي على هذا المبنى، فالعدول بعد الفراغ عن الصلاة، أو حقيقة متممة الصلاة على تقدير الحاجة إليه، فالعدول في الأثناء. والمبنى الأول وإن كان مختار المحققين إلا أن المسألة غير صافية عن الاشكال فيجب رعاية الاحتياط في المقام بالجمع بين القصر والاتمام.
[القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا] الثالث: من القواطع للسفر على المعروف مضي ثلاثين يوما مترددا، والكلام فيه في موارد.
أحدها: يعتبر وحدة المحل في مضي ثلاثين يوما مترددا، لأن الظاهر أن مورد الإقامة عشرة أيام هو مورد التردد ثلاثين يوما، وقد مر اعتبار وحدة المحل في الأولى.
وأما الخروج إلى ما دون المسافة في أثناء الثلاثين فحاله حال نية الخروج في نية الإقامة، لا بد من أن يكون بمقدار لا ينافي بقاءه مترددا ثلاثين يوما في محل بحيث لا ينقص عن ثلاثين يوما عرفا، لقلة زمان الخروج كما مر في نية الإقامة كما أن تتميم الناقص بما يزيد على الثلاثين كنية التتميم في نية الإقامة لاعتبار الاتصال والتوالي في قبال التفرق في كلا الموردين، فلا يجدي تتميم الناقص، ولا يعقل إجراء ما ذكرنا في أثناء الإقامة عن الخروج إلى ما دون المسافة، فإن نية الإقامة قاطعة للسفر فيتصور كون خروجه تارة بانشاء سفر جديد والارتحال، وأخرى بعنوان العود