والتحقيق: أن الأكوان النسبية المتعاقبة القائمة بالشخص هي حركاته الأينية التي لازمها البعد عن المنزل والقرب من المقصد وهي حقيقة السفر المتقومة بتلك الحركات في الأين. وحركات اللباس والمحمول تابعة لحركات اللابس والحامل.
وليست التبعية إلا للمقدمية ولذا جعلت حركة اليد علة تامة لحركة المفتاح، فنفي المقدمية بلا وجه.
نعم ليست حرمة المقدمة مناطا لوجوب القصر كما هي مناط عدم صحة الصلاة في اللباس المغصوب، لعدم اجتماع الحرمة والوجوب مطلقا بل الملاك كون السفر لغاية محرمة ومن الواضح إن سفر اللابس للمغصوب ليس إلا لأجل تجارة أو زيارة لا لأجل تحريك المغصوب كي يكون السفر لغاية محرمة. فتدبره فإنه حقيق به.
الأمر الرابع التابع للجائر يتصور على أقسام:
منها: أن يكون سفره بقصد الإعانة له على جوره، كما في سفره إلى الحكومة في بلد.
وهذا سفر لغاية محرمة يجب فيه الاتمام.
ومنها: أن لا يكون سفر الحاكم إلى معصية، بل إلى زيارة، لكن التابع يتبعه بعنوان أنه من جنده وأعوانه وممتثلا لأمره، فإنه وإن كان تقلد هذا المنصب حراما كحرمة تقلد الحاكم والسلطان لهذا المنصب الذي لا يليق به، لكنه بمجرده لا يوجب حرمة سفره إلا باعتبار أن نفس الحركة بعنوان تقوية شوكته حرام، فإنه ليس بأقل من تشييع السلطان، ولا من قصد السلطان إعظاما له وإن لم يقصد نيل المظالم منه كما ورد كلا الأمرين في الخبر. فالسفر حينئذ بنفسه حرام، لانطباق محرم عليه لا لكونه لغاية محرمة، وبه يفترق عن مجرد المعية لأحد في الطريق للحاكم، وعمن امتثل أمره بالسفر معه للزيارة لا من حيث كونه من جنده المقوين لشوكته.
ومنها: ما إذا تبعه لكونه أجيرا له على الطبخ له أو سائر الأعمال المتعلقة بالحاكم بما هو إنسان بشري يحتاج إلى تلك الأعمال فإن إجارته صحيحة والعمل