ترتب المعزوم عليه على العزم وبقية الكلام في المسألة السابقة فراجع.
ثانيهما: إذا قصد المرور بالوطن أو الإقامة في الأثناء ثم عدل عنهما وقصد المسافة مستقيما وكان مقدار المسافة المعتبرة ولو تلفيقا، قصر على المباني المتقدمة. وإذا قصد المسافة مستقيما ثم عدل وعزم على المرور أو الإقامة ثم عدل إلى قصد المسافة مستقيما، فينضم ما بعد قصد المسافة مستقيما إلى ما قبله سواءا كان العدول بعد قطع شئ من المسافة أو لا، غاية الأمر باسقاط ما تخلل من قطع المسافة بعزم المرور أو الإقامة كما تقدم الوجه فيهما في مسألة التردد أو العزم على الرجوع قبل أربعة فراسخ لأن العزم على القاطع غير قاطع بل مانع عن ترتب حكم القصر لعدم استمرار قصد ثمانية فراسخ مستقيما فتدبر.
المسألة الرابعة [في كون السفر سائغا] في الشرط الرابع لوجوب القصر وهو كون السفر سائغا مباحا فلو كان حراما أتم. وتنقيح المقام ببسط الكلام في أمور:
الأمر الأول إن ظاهر العنوان كما في الشرايع (1) وغيره يوهم دوران الأمر قصرا وإتماما مدار إباحة السفر وحرمته مع أن السفر لغاية محرمة غير محرم، لما تقرر في محله من الفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الحرام، فإن المطلوب في الواجب وهو لا يوجد إلا بوجود مقدماته جميعا والمطلوب في الحرام تركه وهو حاصل بترك مقدمته الأخيرة ولو مع إتيان جميع مقدمات وجوده إلا المقدمة الأخيرة فلا تحرم إلا المقدمة الأخيرة إلا أن يراد من العنوان أعم مما يكون حراما بنفسه أو حراما بغايته، فيكون