إدراجه في ما أعرض عنه الأصحاب. وأما إذا أريد بالفضول ما لا ينبغي صدوره من المؤمن فهو مساوق لصيد التنزه كما يناسبه قوله (عليه السلام) " ولا كرامة " وإلا فصيد التجارة ولو كان موجبا للاتمام ليس من الباطل، فإن طلب زيادة المال مباح، بل ربما يكون راجحا.
والانصاف أن المسألة غير صافية من الاشكال، وليس القول بالتفصيل ضعيفا جدا كما أفاده بعض المشايخ (قدس سره) فلا ينبغي ترك الاحتياط في الصلاة، فتدبر.
المسألة الخامسة [في اعتبار أن لا يكون بيته معه] في الشرط الخامس وهو أن لا يكون بيته معه، والظاهر من غير واحد من أرباب الكتب إدراجه في الشرط الآتي مع أنه بعنوانه منصوص بتعليل هو كالكبرى الكلية المغايرة لكبري الشرط الآتي، ومقتضى الاعتبار أيضا ذلك، إذ من كان بيته معه ومنزله معه كما في النصوص فهو غير مسافر لأنه غير بارز عن منزله ولا بعيد، ولا متغرب عنه كيف ومنزله معه فهو في منزله حال سيره كحال سكونه، فليس هذا الشرط في الحقيقة شرطا في السفر الموجب للقصر، بل محقق للسفر. فاعتبار عدمه للتنبيه على أنه بدونه لا يكون مسافرا حقيقة، بخلاف سائر الشرائط فإنها شرائط لوجوب القصر في السفر المفروغ عن سفريته والأصل في هذا المسمى بالشرط ما في الصحيح: " الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم " (1) وفي آخر: " عن الملاحين والأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم " (2).
ولا يخفى عليك أن مقتضى هذا العنوان المأخوذ موضوعا للحكم دوران الحكم مداره. واختلاف الأغراض والغايات للسير، أجنبي عن اختلاف موضوع الحكم.