العشاء وكذا ما ورد بعد السؤال عن صلاة النافلة بالنهار في السفر: " يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة " (1) فيستفاد منه أنه إذا لم تتم الفريضة لا تصلح النافلة. وفي قبال هذه الروايات ما هو بمنزلة الحاكم عليها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) " قال: وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (2). فهذه الرواية نص في عدم سقوط الوتيرة. مع بيان عدم المنافاة لما دل على سقوط نوافل الرباعيات بعدم كونها من النوافل المرتبة بل هي مكملة للعدد. فلا ينبغي الاشكال في عدم السقوط، والمناقشة في سند الرواية مدفوعة: بأن عبد الواحد وعلي بن محمد القتيبي الواقعين في السند من مشايخ الإجازة المعتمدين عليهم.
نعم المشهور على السقوط، بل ادعى ابن إدريس الاجماع عليه (3)، فعدم السقوط هو الأقوى وإن كان الأحوط إتيانهما رجاء والله أعلم بأحكامه.
الثاني: هل يجوز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة التي يجوز فيها الاتمام للمسافر أم لا؟ أم يدور مدار اختيار الاتمام وعدمه؟ مقتضى عمومات أدلة سقوطها واطلاقاتها سقوطها في هذه الأماكن كغيرها، كما أن مقتضى الملازمة بين تمامية الفريضة وصلاحية النافلة ثبوتها ولا يخلو كلا الأمرين من الاشكال، فإن ظاهر قوله (عليه السلام): " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات " (4) إرادة حكم السفر بما هو، لا بلحاظ العوارض كشرف البقعة، وكذا ظاهر قوله (عليه السلام): " يا بني لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة " (5) المستفاد منها لو تمت الفريضة لصلحت النافلة، فإن الملازمة