المتأخر في نفسه فيما نحن فيه هذا كله إذا أريد من قوله " يقيم " (1) الإقامة الخارجية وأما إذا أريد منه نية الإقامة فهو قابل لأن يراد منه نية إقامة ستة أشهر مرة، أو في كل سنة، ولا موقع لاستظهار التجدد من المضارع أيضا. إذا الإقامة تجددية دون النية، فالتجدد في المنوي لا في النية، بل لا يكفي نية إقامة ستة أشهر في هذه السنة، ثم يتعقبها في السنة الآتية نية أخرى، وهكذا فإن مثلها لا يحقق الوطن العرفي. ومنه تعرف أن استفادة الوطن الاتخاذي العرفي من هذه الصحيحة مخالفة لظاهر " يقيم " من حيث صرفه إلى نية الإقامة، ولظاهر إطلاق " ستة أشهر " من حيث حمله على ستة أشهر في كل سنة، ومن حيث عدم اعتبار هذا العدد في الاستيطان العرفي بل مجرد اتخاذه مقرا دائميا ولو بأن يكون شهرين فيه، والثاني في وطنه الأصلي كاف في الاستيطان، وكونه من باب المثال أو من باب الغلبة خلاف الظاهر.
والانصاف أن الصحيحة أوفق بمقالة المشهور من حملها على الاستيطان العرفي ومنها: اعتبار الملك في الوطن الشرعي، والبحث فيه في موردين:
أحدهما: في اعتباره في المنزل الذي يقيم فيه ستة أشهر في قبال القول بكفاية الإقامة فيما اتخذه منزلا لنفسه في طريق مروره.
ثانيهما: في اعتباره مع الإقامة ستة أشهر ولو لم يكن الملك قابلا للسكنى. فلو قلنا به كان فردا آخر من الوطن الشرعي، فإن أحد فرديه الإقامة فيما اتخذه منزلا، كان مملوكا له أم لا، والآخر الإقامة في محل له ملك كان قابلا للسكنى أم لا، ومستند اعتبار ملكية المنزل الذي يقيم فيه صحيحة ابن بزيع (2) لا من حيث دلالة اللام في قوله (عليه السلام): " له منزل " على الملكية حتى يقال إن الكلام لمطلق الاختصاص، بل لقوله (عليه السلام): " له فيها منزل يستوطنه " (3) وقوله (عليه السلام) ثانيا: " له فيها منزل يقيم فيه " (4) فقد اعتبر الإقامة في منزله في ضيعة لا