الثلاثين منزلة التوطن والأهلية في البلد، كما دل عليه خبر " من قدم مكة الخ " على تنزيل المقيم منزلة أهل مكة، ولا دليل على التنزيل هنا إلا صحيحة صفوان " قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا البيت، عليهم إتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام): نعم والمقيم إلى شهر بمنزلتهم " (1) ويرد على الاستدلال بها أن المراد بالمقيم إن كان المقيم عن نية فهو أجنبي عن المقام، مع أنه لا موجب للتحديد بالشهر بعد كفاية العشرة، وإن كان المقيم إلى شهر مترددا فإن أريد الإقامة شهرا قبل الخروج إلى عرفات فهو سفر قاطع للإقامة، فكيف يرتب عليها إتمام الصلاة عند زيارة البيت؟ وإن أريد الإقامة شهرا بعد العود من عرفات فلا أثر لإقامته مترددا إلا بعد مضي ثلاثين، فكيف يمكن الاتمام في زيارة البيت مع أنه لا يجوز تأخير الزيارة عن شهر ذي الحجة في جميع أقسام الحج. فهذا التنزيل بلحاظ هذا الحكم المذكور الذي هو المتيقن من آثار التنزيل لا يمكن القول به والمصير إليه، فلا بد من تأويل الرواية أورد علمها إلى أهله (سلام الله عليهم). وأما استفادة القاطعية من اقتران مضي الثلاثين بالإقامة في الأخبار لوحدة السياق فإنما تصح إذا استفيدت قاطعية الإقامة من نفس الأمر بالاتمام لا من دليل خارج مختص بها.
نعم الظاهر عدم الخلاف في قاطعية التردد المزبور والله العالم.
المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيها مباحث:
الأول: لا شبهة في القصر في الرباعيات من اليومية، ولا في سقوط نوافل الظهرين. إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء مع كونها مقصورة. ومقتضى ما ورد من " أن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " (2) سقوط نافلة