ومما ذكرنا تعرف حكم من أتم في السفر سهوا جريا على العادة في الحضر من دون الجهل بالحكم وموضوعه ولا نسيان لهما فإنه مندرج تحت إطلاق صحيحة العيص لو لم نقل أن مثله هو المتعارف دون النسيان الحقيقي والله أعلم.
السادس: في حكم من قصر في مورد الاتمام، ومقتضى القاعدة البطلان، فيجب الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه من دون فرق بين الجهل بالحكم أو نسيان الموضوع.
نعم ورد في مصححة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة " (1) والرواية صحيحة صريحة ولا معارض لها بالخصوص، وندرة العامل بها لا يسقطها عن الحجية، وليس المراد من ترك الاتمام تركه فقط حتى يقال إنه لا يصدق تركه إلا بالترك في تمام الوقت جاهلا فلا دلالة للصحيحة إلا على سقوط القضاء، بل المراد من ترك الاتمام فعل القصر بدلا عن الاتمام فيكون حالها حال صحيحة زرارة في عكس المسألة، وإلا فلو لم يكن المراد ذلك بل الترك فقط لزم هذا المدعي أن يلتزم بسقوط القضاء عمن لم يصل أصلا لصدق ترك الاتمام في تمام الوقت مع أنه لا يقول به أحد.
نعم يجب الاقتصار على مورد الصحيحة وهو القصر للجهل بأصل حكم الإقامة فقط، واستفادة الكلية من ضم بعض الأخبار الواردة في حكم الجاهل إلى بعضها الآخر وإلغاء خصوصية المراد، ودعوى أن الجاهل في باب القصر والاتمام معذور كما نقله صاحب الحدائق (2) (رحمه الله) عن بعض مشايخه المحققين دونه خرط القتاد.
السابع: الجاهل بحكم القصر كما تصح منه الصلاة الأدائية تماما كذلك تصح منه في تلك الحال القضائية تماما أم لا؟ ومورد صحيحة زرارة وإن كان أداء