والإياب، فإنه إذا كان أقل من بريد كان المجموع أقل من الثمانية.
ولا يتوهم أن الجامع طبيعي البريدين المنطبق على الامتداديين والملفق منهما، بشهادة قوله (عليه السلام) في مقام التعليل -: " لأنه إذا رجع كان سفره بريدين " (1) وسائر أنحاء التلفيق ليس من الملفق من بريدين، فإنه توهم فاسد لوضوح أن البريد معرف معروف لأربعة فراسخ لا أنه بعنوانه شرط، ولذا قال (عليه السلام): - في مقام التعليل: " لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " فأوضح عنوان الجامع بقوله: " ثمانية فراسخ ". وما ذكرنا في هذا العنوان الجامع من اقتضاء اعتبار مطلق التلفيق جار في التعليل الآخر بقوله (عليه السلام): " إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه " (2) بناء على إرادة شغل مقدار يوم ولو من أيام، فإن الملفق بأي نحو كان، شاغل لمقدار يوم. هذا والأحوط الاقتصار على التلفيق من أربعة ذهابية وأربعة إيابية الملحوظتين لا بشرط من حيث الزيادة.
(أدلة القول بعدم اعتبار الرجوع ليومه) الأمر الثالث بعد صحة التلفيق هل يعتبر كون الرجوع ليومه أو لا يعتبر؟
فيه خلاف عظيم وأقوال كثيرة، وأنهاها بعض أعلام السادة (قدس سره) (3) إلى العشرة، والعمدة هو القول بالاثبات والنفي مطلقا.
وما يمكن أن يقال في وجوب القصر على مريد الرجوع ولولا ليومه أمور:
منها: إطلاقات أخبار التلفيق (4)، لوضوح كونها في مقام تحديد المسافة ولم يقيد فيها الرجوع المتمم للحد بكونه في يوم الذهاب. ويؤكده إدراج الملفق تحت عنوان