له جائز فالسفر معه لا لغاية محرمة، ولا هو محرم بانطباق عنوان محرم عليه.
الأمر الخامس الراجع من سفر المعصية إذا لم يتصف بعنوان محرم، أو لم يكن لغاية أخرى محرمة لا موجب للاتمام فيه. وهو من القضايا التي قياساتها معها ومجرد إطلاق سفر المعصية على الذهاب والإياب من باب المسامحة العرفية بعد وضوح أن مسوغ الاتمام منحصر في أحد الأمرين لا اعتبار به.
والتفصيل بين التوبة فيقصر وعدمها فيتم كما عليه غير واحد أيضا بلا وجه.
فإن التوبة لا يوجب كون السابق ملحقا باللاحق ليكون المجموع سفرا مباحا، لاستحالة انقلاب الشئ عما وقع عليه، وإنما التوبة ترفع أثر المعصية وهي العقوبة، كما أن ترك التوبة لا يوجب الحاق اللاحق بالسابق ليكون المجموع سفرا محرما، لأن ترك التوبة وإن كان معصية بناءا على وجوبها شرعا لا عقلا، لكنه ليس عنوانا منطبقا على السفر، ولا غاية مقصودة من السفر، بل معصية مقارنة للسفر المباح، ولا يجري هنا حديث استلزام السفر لترك الواجب لعدم المضادة بين السفر والتوبة، كما كان بين السفر وترك أداء الدين.
لكنه هذا كله إن كان الرجوع مسافة تامة، وإلا فالاتمام مستند إلى عدم قصد الثمانية لا إلى كون السفر معصية، كما أنه لا أثر للتوبة حتى تتحقق مسافة ملفقة.
الأمر السادس فيما إذا أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية أو أنشأ سفر المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة أو عدل عن الطاعة إلى المعصية ثم عدل إلى الطاعة، وبالعكس.
وتنقيح المقام يتم برسم بمباحث:
الأول: إذا أنشأ سفرا لمباح ثم قصد غاية محرمة مثلا. والكلام فيه تارة: في بقائه على التقصير أو يتم حال قصد المعصية. وأخرى: في أن إتمامه منوط بالتلبس