في الوقت، ولا مجال لقياسه بالمتم ناسيا، لأن الدليل المسقط للقضاء، مختص بصورة الاتمام ناسيا لا القصر ناسيا. وإن كان في موضع القصر وفرض البطلان، فرض بقاء المصلحة بتمامها على حالها من دون استيفاء لمقدار منها، فلا ينبغي الريب في قضاء الفائت قصرا، وإن كان لو أتم جاهلا أو ناسيا سقط عنه القضاء، فلا أثر للأمر الظاهري الشرعي، فضلا عن الظاهري العقلي، مع بقاء الحكم المشترك في حال الجهل والنسيان، مع بقاء مصلحته بتمامها على حالها.
العاشر: المشهور تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر والاتمام، وقيل بتعين القصر، وقيل بتعين الاتمام. وما ورد في هذا المضمار من الأخبار، طوائف أربع:
الأولى: " إن الاتمام في الحرمين وفي المواطن الأربعة، من مخزون علم الله، ومن الأمر المذخور " (1) وظاهرها، أن نفس إتمام الصلاة فيها من الأمر المخزون والمذخور، لا استحباب الإقامة. ثم الاتمام من المذخور، لا من حيث أن الاتمام حينئذ فيها لا مزية له على غيرها ليكون من الأمر المذخور، لاندفاعه بأن استحباب الإقامة مقدمة للاتمام مزية لهذه الأماكن على غيرها، فيصح أن ينسب إليها أنها من المخزون والمذخور، بل لما عرفت من ظهور الاسناد في أن نفس الاتمام كذلك.
الثانية: ما مضمونه " الأمر بالاتمام ولو صلاة واحدة " (2). وفي آخر " ولو مررت به مارا " (3) الصريح في أن الاتمام ليس من حيث الإقامة، بخلاف سائر الروايات الظاهرة في الأمر بالاتمام، فإنها قابلة للتقييد بنية الإقامة بمقتضى الطائفة الرابعة الآتية.
الثالثة: ما اشتملت على ما مضمونه " إن شاء أتم، وإن شاء قصر " (4) وفي