والأضعف موهوما.
نعم ربما أمكن أن يقال: إن الموجب لقطع المسافة إن كان مظنونا وموجب المفارقة موهوما تتعارض قوة مقام الثبوت مع قوة مقام الاثبات، فلا يمكن الحكم بتا بترجيح أحد الأمرين. وفي مثله فالأحوط الجمع بين القصر والاتمام.
وأما الثاني: وهو العلم بالمفارقة قهرا، أو الظن بها، أو احتمالها، ففي صورة العلم بوجود المانع القهري عن قطع المسافة لا موجب للعزم على المسافرة بالتبع، لأن موجبه إما التصديق العلمي أو الظني أو الاحتمالي، ومع عدمه بمراتبه لا يعقل انقداح العزم والقصد، وفي صورة الظن بوجود المانع ليس إلا التصديق الاحتمالي وهو كاف في الدعوة، فإنه لا يجب أن يكون الداعي والباعث على العزم خصوص التصديق العلمي، بل الظن والاحتمال، بل الوهم كاف للدعوة، كما يظهر بمراجعة اقدامات العقلاء فإن احتمال الفائدة يدعوهم أحيانا كالعلم والظن بها، بل الفائدة الموهومة إذا كانت لها أهمية كافية في الباعثية. والفرق بين الصورتين من العلم بالمفارقة إن مقتضيات العزم على قطع المسافة بتمامها في هذه الصورة محفوظة، والتصديق بها بمراتبه كاف في الدعوة بخلاف الصورة المتقدمة، فإن مقتضى العزم على طي المسافة على أي حال مغلوب لمقتضى العزم على المفارقة، فلا يجدي كفاية احتمال الفائدة في الدعوة مع احتمال فائدة أقوى في ضده.
الأمر الخامس هل العزم على المفارقة معلقا على أمر معلوم الحصول، أو مظنونه أو محتمله، أو موهومه يمنع عن تحقق العزم على المتابعة وقطع المسافة المعتبرة شرعا أم لا؟
وتحقيقه إن العزم التعليقي إن كان بمعنى حصول العزم بعد تحقق المعلق عليه المعلوم أو المظنون أو المحتمل فلا عزم أصلا على المفارقة فعلا في قبال العزم على المتابعة وقطع المسافة، فيدخل تحت العنوان المتقدم من العلم أو الظن بالمفارقة لفرض العلم أو الظن بحصول موجبها. وقد مر الكلام فيه. وإن كان بمعنى تعلق العزم الفعلي بالمفارقة عند العتق أو الطلاق فحينئذ لا فرق بين كون ذلك الأمر