[الفرع] الثالث:
إذا عدل وشك في أنه هل صلى قبله حتى لا يؤثر، أو لم يصل حتى يؤثر؟
مقتضى ما قدمنا من أن نية الإقامة شرط حدوثا وبقاء، وإن فعل صلاة تامة موجب لبقاء الحضور عند زوال نية الإقامة، وهو البناء على عدم فعل الصلاة فلا موجب لبقاء الحضور لارتفاع النية جزما وعدم ما يوجب بقاءه شرعا تعبدا بالأصل، وكذا إذا قلنا بأن النية شرط حدوثا لبقاء التكليف بالاتمام وأن العدول رافع لأثرها ما لم يمنع عنه مانع وهو فعل صلاة تامة، فإنه مع عدم المانع عن تأثيره شرعا بالأصل يؤثر العدول أثره.
[الفرع] الرابع:
إذا أيقن بالعدول وبفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منهما فهل يرجع إلى القصر أو يبقى على التمام؟ واستصحاب عدم العدول إلى ما بعد فعل الصلاة واستصحاب عدم فعل الصلاة إلى ما بعد العدول متعارضان، بل كل منهما في حد ذاته من الأصل المثبت، فإن موضوع الحكم بالاتمام بقاء فعل صلاة تامة مقترنة بنية الإقامة، وعدم العدول إلى ما بعد الصلاة لا يثبت اقترانها بالنية لا وجدانا ولا تعبدا ولا يقاس بما إذا شك في العدول فبني على عدم العدول وصلى، فإن اقتران الصلاة بالنية الباقية تعبدا وجداني، بخلاف ما نحن فيه وموضوع الحكم بالقصر هو العدول قبل صلاة تامة، واستصحاب عدم الصلاة إلى ما بعد العدول لا يثبت كون العدول قبل فعل صلاة تامة، فكون العدول قبل الصلاة لا وجداني ولا تعبدي، ويندفع الثاني بأن مضمون الصحيحة أنه: " إذا لم تصل صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم " (1) ومن البين أن استصحاب عدم الصلاة إلى حال البداء كاف في تحقق هذا الموضوع كما يمكن دفع الأول بأنه لا يستفاد من