مستأنف، أو أنها ليست بتكبيرة الافتتاح بل تكبير مستحب لادراك فضيلة الجماعة بالمتابعة في السجود، أو التشهد، أو هي التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود في المتابعة في السجود، وحينئذ فلا مجال لعنوان الزيادة سجودا كان، أو تشهدا، ويستأنف التكبيرة حيث لا صلاة بلا افتتاح بالتكبيرة. ولا يخفى عليك أن مساق الأخبار الواردة في إدراك فضيلة الجماعة مساق واحد، وصريح بعض أخبارها أنها تكبيرة الافتتاح، كما في موثقة عمار (1) حيث قال: (عليه السلام): " يفتتح الصلاة " الخ، وفي موثقته الأخرى (2) حيث قال (عليه السلام): " فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " حيث لا اتمام إلا بعد انعقاد الصلاة، ولا انعقاد إلا بتكبيرة الافتتاح، وكما في رواية معاوية بن شريح (3) من وجهين أحدهما أنه أدرك الجماعة ولا إدراك للجماعة إلا بالتكبيرة لا أقول: إن قوله (عليه السلام) " من أدرك الإمام " عبارة عن التكبير معه كما عن غير واحد بل أقول: إن الحكم عليه بأنه مدرك للجماعة لبيان أنه له الدخول في الجماعة حقيقة بافتتاح الصلاة بالتكبيرة.
ثانيهما: قوله (4) " أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة " فإنه في غاية الظهور، أن الداخل معه في التشهد داخل في صلاه الجماعة حقيقة، ولا أذان ولا إقامة على مصلي الجماعة، وأنه بعد السلام منفرد فعليه الأذان والإقامة، فالحكم بسقوط الأذان والإقامة تارة وثبوتهما أخرى، بلحاظ صلاة الجماعة والانفراد لا بلحاظ الورود على الجماعة، فإنه لا يوجب الفرق بين ما قبل السلام وما بعده، فهو لبيان لازم الجماعة والفرادى طبعا، وإن كان يسقطان بنظر آخر من حيث الورود على الجماعة فتدبر. هذا كله مع أن الحكم بالسجود مع الإمام والتشهد معه ليس إلا بعنوان المتابعة العملية ولا متابعة لمن لا ارتباط لصلاته بصلاة الإمام. بل المراجع إلى الأخبار يكاد يقطع بأن التكبير