دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٩٢
يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " (1).
أقول:
هذا كل ما أورده في هذا الفصل نقلته بنصه... فماذا تفهم من هذا الكلام؟
يقول - في جواب قول العلامة: " ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد " -: " هذا حق " ثم يستدل - بزعمه - بأدلة:
فأستدل: بظاهر الآية المباركة... لكن هذه الآية دالة على اشتراط العصمة في الأئمة (2)، ووجوب الانقياد لكل من ولي أمور المسلمين " وإن عبدا حبشيا " وهذه الأحاديث - وإن دلت على عدم انحصار الإمامة في عدد معين - لكنها مردودة بالإجماع على ضرورة كون الإمام قرشيا، ففي (شرح المواقف): في شروط الإمام: " أن يكون قرشيا، اشترطه الأشاعرة والجبائيان، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة. لنا: قوله عليه السلام: الأئمة من قريش. ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه، وأجمعوا عليه، فصار دليلا قاطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية. احتجوا - أي المانعون من اشتراطها - بقوله عليه السلام: السمع والطاعة ولو عبدا حبشيا، فإنه يدل على أن الإمام قد لا يكون قرشيا. قلنا: ذلك الحديث فيمن أمره الإمام، أي جعله أميرا على سرية وغيرها كناحية، ويجب حمله على هذا دفعا للتعارض بينه وبين الإجماع، أو نقول: هو مبالغة على سبيل الفرض، ويدل عليه أنه لا يجوز كون

(1) منهاج السنة 3 / 381 - 385.
(2) تفسير الفخر الرازي 10 / 144.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست