____________________
الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، وقد تكرر ذلك مرة بعد أخرى، وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليها أحد، وإلا نقل، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح، وإن كان احتمال غيره قائما في كل واحد واحد، فمن ذلك:
أنه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدة، وعمل عمر... وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: الأئمة من قريش، و: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. و:
نحن معاشر الأنبياء لا نورث...
إلى غير ذلك مما لا يجدي استيعاب النظر فيه إلا التطويل... " (1).
وقال الرازي في المسألة: " المسلك الرابع الاجماع، العمل بالخبر الذي لا يقطع مجمع عليه بين الصحابة، فيكون العمل به حقا. إنما قلنا: إنه مجمع عليه بين الصحابة، لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار على فاعله، وذلك يقتضي حصول الاجماع. وإنما قلنا: إن بعض الصحابة عمل به، لوجهين: الأول: وهو أنه روى بالتواتر: أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر - رضي الله عنه - على الأنصار بقوله عليه الصلاة والسلام:
الأئمة من قريش، مع أنه مخصص لعموم قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قبلوه ولم ينكر عليه أحد.. الثاني: الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها، بل في مجموعها، وتقريره: أن نبين أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد، ثم نبين أنهم إنما عملوا به لا بغير. أما المقام الأول فبيانه من وجوه:
الأول: رجوع الصحابة إلى خبر الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام:
الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وفي قوله: الأئمة من قريش. وفي قوله: نحن
أنه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدة، وعمل عمر... وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: الأئمة من قريش، و: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. و:
نحن معاشر الأنبياء لا نورث...
إلى غير ذلك مما لا يجدي استيعاب النظر فيه إلا التطويل... " (1).
وقال الرازي في المسألة: " المسلك الرابع الاجماع، العمل بالخبر الذي لا يقطع مجمع عليه بين الصحابة، فيكون العمل به حقا. إنما قلنا: إنه مجمع عليه بين الصحابة، لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار على فاعله، وذلك يقتضي حصول الاجماع. وإنما قلنا: إن بعض الصحابة عمل به، لوجهين: الأول: وهو أنه روى بالتواتر: أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر - رضي الله عنه - على الأنصار بقوله عليه الصلاة والسلام:
الأئمة من قريش، مع أنه مخصص لعموم قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قبلوه ولم ينكر عليه أحد.. الثاني: الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها، بل في مجموعها، وتقريره: أن نبين أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد، ثم نبين أنهم إنما عملوا به لا بغير. أما المقام الأول فبيانه من وجوه:
الأول: رجوع الصحابة إلى خبر الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام:
الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وفي قوله: الأئمة من قريش. وفي قوله: نحن