____________________
الصحابة: إن هذا منسوخ، وهو حجة في النسخ، مع أن طاعة أولي الأمر واجبة ".
أقول:
والمتكلمون أيضا يعترفون في كتبهم الكلامية بانفراد أبي بكر في رواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نكتفي بذكر كلام بعضهم:
قال القاضي الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني ما نصه:
" شرائط الإمامة ما تقدم، وكان أبو بكر مستجمعا لها، لا يدل عليه كتب السير والتواريخ، ولا نسلم كونه ظالما. قولهم: كان كافرا قبل البعثة، تقدم الكلام فيه، حيث قلنا: الظالم من ارتكب معصية تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح، فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالما. قولهم: خالف الآية في منع الإرث. قلنا: لمعارضتها بقوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإن قيل: لا بد لكم من بيان حجية ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ومن بيان ترجيحه على الآية. قلنا: حجية خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة لنا إليه ها هنا، لأنه رضي الله عنه كان حاكما بما سمعه من رسول الله، فلا اشتباه عنده في سنده " (1).
وقال سعد الدين التفتازاني: " فمما يقدح في إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث النبي، بخبر رواه وهو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وتخصيص الكتاب إنما يجوز بالخبر المتواتر
أقول:
والمتكلمون أيضا يعترفون في كتبهم الكلامية بانفراد أبي بكر في رواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نكتفي بذكر كلام بعضهم:
قال القاضي الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني ما نصه:
" شرائط الإمامة ما تقدم، وكان أبو بكر مستجمعا لها، لا يدل عليه كتب السير والتواريخ، ولا نسلم كونه ظالما. قولهم: كان كافرا قبل البعثة، تقدم الكلام فيه، حيث قلنا: الظالم من ارتكب معصية تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح، فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالما. قولهم: خالف الآية في منع الإرث. قلنا: لمعارضتها بقوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإن قيل: لا بد لكم من بيان حجية ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ومن بيان ترجيحه على الآية. قلنا: حجية خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة لنا إليه ها هنا، لأنه رضي الله عنه كان حاكما بما سمعه من رسول الله، فلا اشتباه عنده في سنده " (1).
وقال سعد الدين التفتازاني: " فمما يقدح في إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث النبي، بخبر رواه وهو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وتخصيص الكتاب إنما يجوز بالخبر المتواتر