____________________
والمتقي الهندي المتوفى سنة 975.
قال السيوطي: " أخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: اختلفوا في ميراثه صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا عند أحد في ذلك علما. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث " (1).
وقال ابن حجر المكي: " اختلفوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا عند أحد في ذلك علما، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله... " (2).
وقال متقي الهندي: " حم م د وابن جرير، هق " (3).
ونص عليه كبار الأئمة الأصوليين في مباحث خبر الواحد من كتبهم الأصولية، وجعلوه من أهم أخبار الآحاد التي انفرد بها آحاد من الصحابة، ولننقل طائفة من عباراتهم كذلك:
قال القاضي عضد الدين الإيجي بشرح قول ابن الحاجب: " يجب العمل بخبر الواحد العدل خلافا للقاساني و... لنا: تكرر العمل به كثيرا من الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير... " قال:
" قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد، وهو واقع، بمعنى أنه يجب العمل بخبر الواحد، وقد أنكره القاساني والرافضة وابن داود. والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته، والجمهور على أنه يجب بدليل السمع، وقال أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل. لنا: إجماع الصحابة والتابعين، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم بها في
قال السيوطي: " أخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: اختلفوا في ميراثه صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا عند أحد في ذلك علما. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث " (1).
وقال ابن حجر المكي: " اختلفوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا عند أحد في ذلك علما، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله... " (2).
وقال متقي الهندي: " حم م د وابن جرير، هق " (3).
ونص عليه كبار الأئمة الأصوليين في مباحث خبر الواحد من كتبهم الأصولية، وجعلوه من أهم أخبار الآحاد التي انفرد بها آحاد من الصحابة، ولننقل طائفة من عباراتهم كذلك:
قال القاضي عضد الدين الإيجي بشرح قول ابن الحاجب: " يجب العمل بخبر الواحد العدل خلافا للقاساني و... لنا: تكرر العمل به كثيرا من الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير... " قال:
" قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد، وهو واقع، بمعنى أنه يجب العمل بخبر الواحد، وقد أنكره القاساني والرافضة وابن داود. والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته، والجمهور على أنه يجب بدليل السمع، وقال أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل. لنا: إجماع الصحابة والتابعين، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم بها في