شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة - السيد علي الميلاني - ج ١ - الصفحة ٣١٠
هو المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم [1].
____________________
450، له الحاوي الكبير في فروع فقه الشافعي. له ترجمة في كافة المصادر كذلك، مثل: تاريخ بغداد 12 / 102، سير أعلام النبلاء 18 / 64، طبقات السبكي 5 / 267 وغيرها.
منعهم عن المشروع لكونه شعارا للشيعة:
[1] نص عليه الغزالي في كتابه (الوجيز) في الفقه، وأوضحه شارحه، وهذه هي العبارة: " التسنيم أفضل من التسطيح، مخالفة لشعار الروافض " قال الشارح: " الأفضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم؟ ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله التسنيم أفضل. لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم. وعن القاسم بن محمد: رأيت قبر النبي وأبي بكر وعمر مسطحة وقال ابن أبي هريرة: إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأن التسطيح صار شعارا للروافض، فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الاتهام بالبدعة، ومثله ما حكي عنه أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعارا لهم فالمستحب الأسرار بها مخالفة لهم، واحتج له بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة فأخبر أن اليهود تفعل ذلك فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم. وهذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب ومال إليه الشيخ أبو محمد رحمه الله، وتابعه القاضي الروياني، لكن الجمهور على أن المذهب الأول، قالوا: ولو تركنا ما ثبت في السنة لإطباق بعض
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست