____________________
المبتدعة عليه لجرنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة، وإذا أطرد جرينا على الشئ خرج عن أن يعد شعارا للمبتدعة " (1).
وقال ابن قدامة: " وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي: تسطيحه أفضل، قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم. وعن القاسم قال: رأيت قبر النبي وأبي بكر وعمر مسطحة. ولنا: ما روى سفيان التمار أنه قال: رأيت قبر النبي مسنما. رواه البخاري بإسناده. وعن الحسن مثله، لأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار أهل البدع فكان مكروها. وحديثنا أثبت من حديثهم وأصح، فكان العمل به أو لي " (2).
وذكر النووي القولين وأدلتهما فقال: " تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل؟ فيه وجهان، والصحيح: التسطيح أفضل، وهو نص الشافعي في الأم ومختصر المزني، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين منهم الماوردي والفوراني والبغوي وخلائق، وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف، وصرحوا، بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف. والثاني: التسنيم أفضل، حكاه المصنف عن أبي علي الطبري، والمشهور في كتب أصحابنا العراقيين والخراسانيين أنه قول علي بن أبي هريرة، وممن حكاه عنه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاشي وخلائق من الأصحاب. وممن رجح التسنيم من الخراسانيين الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والرواياني والسرخسي، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب، وليس كما قال، بل أكثر الأصحاب على
وقال ابن قدامة: " وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي: تسطيحه أفضل، قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم. وعن القاسم قال: رأيت قبر النبي وأبي بكر وعمر مسطحة. ولنا: ما روى سفيان التمار أنه قال: رأيت قبر النبي مسنما. رواه البخاري بإسناده. وعن الحسن مثله، لأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار أهل البدع فكان مكروها. وحديثنا أثبت من حديثهم وأصح، فكان العمل به أو لي " (2).
وذكر النووي القولين وأدلتهما فقال: " تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل؟ فيه وجهان، والصحيح: التسطيح أفضل، وهو نص الشافعي في الأم ومختصر المزني، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين منهم الماوردي والفوراني والبغوي وخلائق، وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف، وصرحوا، بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف. والثاني: التسنيم أفضل، حكاه المصنف عن أبي علي الطبري، والمشهور في كتب أصحابنا العراقيين والخراسانيين أنه قول علي بن أبي هريرة، وممن حكاه عنه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاشي وخلائق من الأصحاب. وممن رجح التسنيم من الخراسانيين الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والرواياني والسرخسي، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب، وليس كما قال، بل أكثر الأصحاب على