نعم لا يتمشى ذلك لو قيل بعدم تعلق حق الاستيفاء بأعيان الحبوة وإنما هي للمحبو، وإن كان الدين مستغرقا لجميع التركة فضلا عما لو كان مستغرقا لما عداها، حتى لو لم يكن في مقابل الدين سواها " أو كان ولكن لا يفي المجموع بالوفاء كان الدين أو الفاضل منه بلا وفاء. إلا أن ذلك - مع أنه لا قائل به كما قيل - لا وجه له بعد أن كان استحقاق الحبوة إنما هو بالإرث لا بسبب مستقل، ولا إرث إلا بعد الدين. واطلاقات أدلة الحبوة للمحبو مسوقة لبيان اختصاصها به دون سائر الورثة، فلا عموم فيها حتى يقال بمعارضتها لعموم ما دل على تقدم الدين على الإرث تعارض العامين من وجه فيلتمس الترجيح وإن كان هو لعمومات تقدم الدين، لعدم التعارض بينهما لما ذكرنا.
وأما غير المستوعب للتركة. فإما أن يكون مستوعبا لغير الحبوة منها، أو غير مستوعب له أيضا. أما على الأول فلا حبوة بناء على اشتراط وجود شئ عداها لأن غيرها من التركة بحكم العدم في مقابلة الدين، وأما بناء على عدمه ففي سلامتها من التوزيع عليها وعدمها بل يتحمل من الدين بقدر ما يقابلها بالتوزيع؟ وجهان: ولعل الثاني هو الأقرب لعدم الدليل على اختصاص تعلق حق الاستيفاء بغير الحبوة، مع أن مقتضى النصف هو بسط التوزيع على الجميع.
بل وكذلك على الثاني أيضا، وهو ما إذا لم يستوعب الدين غير الحبوة أيضا بعد فرض تعلق حق الاستيفاء بجميع التركة أو مجموعها - وإن استبعد ذلك - لأمور ذكرها شيخنا الشهيد الثاني في (الرسالة) حيث قال: " وهذا متجه إلا أن ظاهر الأصحاب عدم مانعيته أصلا، لأن كثيرا منهم ذكر مانعية الدين المستغرق، ولم يتعرضوا لغيره بل يظهر من بعضهم عدم مانعية غيره عملا بعموم النصوص، ويؤيد هذا الوجه إطلاق النصوص