لشذوذ الرواية - كما قيل - وإمكان معارضتها بما عن (الفقيه) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " أكبر ما يكون الانسان يوم ولد وأصغر ما يكون يوم يموت " بدعوى ظهوره في كون مناط الأكبرية على الولادة دون الحمل، وإن قبل باشتراكهما في الأكبرية لعدم الاعتداد بمثل هذا التفاوت فلا يقدح في صدق التساوي عرفا.
إلا أن المنع عن الصدق عرفا في حيز المنع، مع كون الأول متيقن الاستحقاق والأخير مشكوك، والاشتراك فرع إحراز التساوي لو قلنا به فيه.
وبما ذكرنا يعرف الأكبر من اللذين ولد أحدهما لأقل الحمل والآخر لا كثره - مثلا - بعد ما عرفت من كون المدار عرفا على الولادة دون سبق الحمل.
ولو اتحد زمان ولادتهما تحقيقا كما إذا كان من زوجتين، ففي سقوط الحبوة أو الاشتراك فيها؟ قولان.
صرح بالأول ابن حمزة في (الوسيلة) حيث اشترط في الحبوة أمورا عدمية فقد آخر في سنه، وهو صريح في سقوطها مع وجود المساوي، ولعل نظره إلى انفراد لفظ الابن والأكبر في الأخبار المستفاد منه اشتراط الوحدة في أصل الاستحاق، والأكبرية مع التعدد معينة للواحد المستحق. وحينئذ فمع التساوي يسقط الحكم لأن الاشتراك ينافي اعتبار الوحدة في المستحق، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، والحكم مخالف للأصل، والعمومات، فليقتصر على المتيقن في الخروج عنهما، وهو المفرد والأكبر في المتعدد.
(والثاني) هو مختار المبسوط والجامع والايضاح والمهذب والدروس والتنقيح وغاية المرام والكفاية - على ما حكى عن بعضهم - بل عن (غاية المرام): إنه المشهور. وفي (الكفاية): أنه الأشهر، بل في (ملحقات