(ومنها) أن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع المتقدمة: من القتل والكفر والرقية، فلا يحبى الممنوع، لأن الحبوة إرث، وهو ممنوع عنه، ولا يحبى غيره من الذكور لعدم كونه أكبر منه، ويحتمل - على بعد - تنزيله منزلة المعدوم: فيحبى الأكبر بعده خصوصا لو كان السبب هو الارتداد عن فطرة لوجوب قلته، ولذا تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم أمواله في ورثته.
نعم لو سلم الكافر أو أعتق العبد قبل القسمة جازت الحبوة كما يجوز نصيبه من الإرث، سيما بناء على كون المانع هو الكفر المستمر إلى القسمة، والرقية كذلك، ولو قلنا بالانتقال إلى الورثة متزلزلا ويستقر بالقسمة، فالأقرب كذلك، ويحتمل - على بعد - السقوط هنا، للأصل واختصاص الدليل بالرجوع إليه في غيرها من التركة وأما المبعض فلا يحبى حتى يقدر نصيبه من الحرية وإن ورث به من التركة بقدره، للأصل، مع انصراف الاطلاقات إلى غيره، واحتمال التبعيض بعيد جدا وأما ما يحبى منه، فهو الأب دون غيره من الأقارب، لأنه المستفاد من النصوص، ولا يعتبر فيه الاسلام ولا غيره مما اعتبره بعضهم في المحبو لاطلاق النصوص وعدم مؤاخذة المحبو بجرم الميت.
ولو كان الميت خنثى وفرض تكون الولد منه، ففي استحقاق ولده الحبوة؟ قولان:.
قوى ثانيهما الشهيد الثاني في (رسالته) حيث قال: " ولو كان الميت خنثى وقد اتفق تولد الولد منه: إما لشبهة أو بناء على تزويجه كما فرضه الشيخ وجماعة - رحمهم الله - في باب الميراث وحكموا بأنه لو كان زوجا أو زوجة فله نصف النصيبين، ففي استحقاق ولده الحبوة نظر: من ظهور الأبوة