الخلاف - كما قيل - في إحباء المنفرد بل صرح به غير واحد، وحكى في (مفتاح الكرامة) عن المبسوط سقوط الحكم مع الانفراد حيث قال:
" وأما إذا كان واحد ففي المبسوط: سقط هذ الحكم، وفي المجمع:
إنه يحبى ".
وهو منه عجيب، إذ توهم ذلك من عبارة فيه وهي قوله: " فإن كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه، وإن كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم " وهو كما ترى، إذ مراده سقوط حكم الحبوة إن لم يخلف غير أعيانها كما هو قول جماعة، ولا طلاق مصححة العقرقوفي وصريح موثقة الفضلاء، ومرسلة ابن أذينة - المتقدمة - مع أن اعتبار وجود المفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري لا كلي، بل لا يبعد دعوى سوق الأخبار المصرحة بلفظ الأكبر لبيان الاختصاص به، مع التعدد لا الاشتراك مع الأصغر وحينئذ فالأكبر يراد منه من لا أكبر منه، كما أن المراد منه، الأكبرية في السن وإن بلغ الأصغر قبله، لأنه المتبادر من الأكبر عرفا، فلا يتوهم تقديم البالغ المكلف نظرا إلى حكمة مقابلة الحبوة بقضاء الأكبر ما فات أباه من الصلوات، مع كونها حكمة ولذا يحبى، وإن لم يكن على أبيه قضاء. ولو ولدا توأمين فالأكبر - عرفا - هو الخارج أولا، دون الأخير، وأن الفصل - أولا - من صلب أبيه وإن نص عليه فيما روي " أن أبا عبد الله (ع) هنأ من أصحابه رجلا بولدين ولدا له توأم، ثم قال له: أيهما أكبر؟ فقال الرجل: الذي خرج أولا، فقال أبو عبد الله (ع) الذي خرج أخرا هو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذلك - أولا - وأن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخرا هو أكبر " (1)