بالحبوة نظير الأخذ منهم بالعصبة وتزويج مطلقتهم ثلاثا بلا تخلل الرجوع والتعارض بينها وبين أدلة الحبوة من تعارض العامين من و ج؟؟؟
الترجيح، وهو في عموم " ألزموهم " لاعتضادها بالشهرة - كما قيل - إن لم نقل بحكومتها على أدلة الحبوة.
وفيه - مع أخصية الدليل من المدعى لاختصاصه بخصوص المخالف الذي لا يرى الحبوة أصلا فلا يشمل من يقول بها من غيرهم كالواقفية (1) على ما قيل - إنه لا يتم الاستدلال به لأن غاية مفاده جواز مزاحمته في المنع عن الحبوة، دون عدم استحقاقه كما هو المدعى.