وجود حمل، لا وجود مذكر، وإن كان الحمل الذي هو موضوع الإرث معقبا بأحد العناوين.
نعم لو كان للأنثى نصف الحبوة؟ - مثلا - بحيث يكون لكل منها ومن الذكر نصيب فيها، لتم النقض، فإذا: القول بالتفصيل قوي جدا (ومنها): البلوغ، فقد اعتبره بعض للحكمة المتقدمة، وقد عرفت ما فيه.
(ومنها) أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي، أما الأول، فلا أرى وجها لاعتباره في الحبو بعد اندراجه في إطلاقات أدلة الحبوة إلا ما عسى أن يتوهم - بل توهم كما في مفتاح الكرامة - اندراجه فيما ادعى عليه في (السرائر): من الاجماع، فيكون - بعد اعتضاده بالشهرة المحكية - مخصصا لاطلاق الأدلة.
وفيه: إن اجماع (السرائر) ظاهر في انعقاده على الوجوب بنحو المجان في مقابل القول بالتعويض أو الاستحباب الذي حكاه عن (المرتضى) وغيره، لا على ما أخذه شرطا في عنوان الفرع، فلم يبق إلا الشهرة المحكية التي بنفسها - بعد تسليمها - لا تنهض حجة لتقييد المطلقات، بل وكذا لا يمنع الجنون عن الأحباء لما ذكر، إلا على جعل الحبوة عوضا عن القضاء - كما عليه ابن حمزة -.
وأما الثاني، فلا دليل أيضا على تخصيص أدلة الحبوة بغيره إلا ما يقال:
من دخوله في عموم " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " (1) إذ لا يقولون