(الرابع) انتفاء موانع الإرث: من الكفر والرق والقتل. وعدم الحجب في الأولين بمعنى مانعيتهما عن الحجب مدلول عليه بالنص والاجماع المستفيض، من غير فرق في المملوك بين المبعض والقن، ولا بين ارتفاع المانع قبل القسمة وبعدها. وأما القتل ففي ما نعيته عن الحجب وعدمها قولان: ناشئان: من أصالة عدم الحجب والاشتراك مع الأولين في العلة وهي المنع عن الإرث، ومن عموم الآية ومنع العلة لعدم ثبوت الملازمة بين الحجب وقابلية الإرث، وهو المحكي عن الصدوق والحسن. وعن (المختلف) نفي البأس عنه، وإن استدل قبله على الأول بقوله: " لنا إنه المشهور بين علمائنا، فيتعين العمل به " ولولا نفيه البأس عن قول الصدوق لاحتمل إرادته الاجماع من المشهور لمعلومية عدم حجية الشهرة عنده، فكيف يستدل بها على مطلوبه؟
والأول هو الأقوى، وعليه المشهور شهرة عظيمة، للاجماع المنقول عن الأمة جميعها - عدا ابن مسعود كما صرح به في المختلف وظاهر المبسوط - المعتضد بالشهرة بقسميها، وعدم قدح المخالف لمعلوميته وندرته، وهو الحجة في تقييد إطلاق الإخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن فيه منه.
(الخامس) أن يكونوا منفصلين أحياء عند موت المورث، فلا يحجب الحمل، وإن كان حيا، بلا خلاف معتد به، للأصل، وعدم انسباقه من الإخوة إلى الفهم، ولما تضمنه صدر خبر العلاء بن الفضيل المتقدم: " إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرثك إلا ما يبان بالصراخ ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " فلا اشكال فيه، كما لا إشكال في كون المدار على كونهم أحياء عند موت المورث فلا يحجب مع التقارن، فضلا عن سبق موتهم، ومع الشك في السبق واللحوق، فإن علم تأريخ أحدهما فواضح، وإن لم يعلم فلا حجب،