ومستند الأخير (1) ليس إلا الجمع في الزوجة بين ما دل على عدم الرد عليها، وإن الفاضل عن نصيبهما للإمام (ع) وبين الصحيح المتقدم المصرح بأن المال لها: يحمله؟ على زمان الغيبة، والأول على زمان الحضور، وهو - مع أنه لا شاهد عليه - حمل بعيد، حتى قيل إنه أبعد مما بين المشرق والمغرب، فليحمل - لا أقل - على كونها قريبة الميت.
(الثاني) حجب الإخوة وهم يحجبون الأم عما زاد على السدس:
إجماعا - بقسميه - ومنقولة فوق حد الاستفاضة، وللنصوص المستفيضة - بل المتواترة معنى - لكن بشروط يأتي بيانها.
وليعلم - أولا - أن حجب الولد والإخوة قد ينفرد أحدهما عن الآخر وقد يجتمعان، وكل منهما (مرة) يحجب الأم عن الثلث وينقصها إلى السدس (وأخرى) لا يكون كذلك، فالولد الذكر يحجب الأم عن الثلث إلى السدس، والبنت الواحدة تحجبها عن الثلث، ولكن يرد عليها مما فضل بالنسبة - كما تقدم -، والإخوة مع عدم الولد - أصلا - تحجب الأم عن الثلث إلى السدس، ومع البنت الواحدة تحجب الأم عن الرد خاصة، لأنها محجوبة عن الثلث بالبنت، وعن الرد بالإخوة، فكل من الحاجبين له أثر مستقل، إلا أن ذلك لا يتمشى في غير اجتماع الإخوة مع البنت الواحدة، لأن حجب الأم عما زاد على السدس فيما لو اجتمعوا مع الولد الذكر مستند إلى الولد خاصة، لاختصاص حجب الإخوة بما يوجب توفير المال على الأب، ولذا اعتبر وجوده في حجبهم، ولا توفير مع وجود الولد، لأن الفاضل عن فرض الأبوين له.
وأما الشروط المعتبرة في حجب الإخوة فأمور:
(الأول) العدد، وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع