لو أكثر من ذلك " (1) وإن تضمن صدرها لما لا نقول به: من عدم حجب الوليد لعدم خروج الباقي به عن الحجة.
وأما الخنثى المشكل، فكالأنثى في الحكم - على المشهور - للأصل واحتمل في (الكشف) القرعة، وجعله هنا قويا في (الدروس) وهو متجه بناء على رجوع أصل العدم إلى الاستصحاب، لأن الشك - هنا - في حاجبية الموجود ولم يكن معلوما عدمه حتى يستصحب، وإصالة عدم وجود الحاجب لا تثبت عدم حاجبية الموجود، بل وكذا لو قلنا بكونه أصلا عقلائيا، لأن الشبهة مصداقية، والشك في قدر اقتضاء الإرث في الأم بعد تنويعها في الاقتضاء وإن كان لا يخلو من تأمل.
(الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة، فلا يحجب إخوة الأم بلا خلاف فيه، بل الاجماع - بقسميه - عليه، والنصوص مع ذلك به مستفيضة. منها قول الصادق (ع) في موثقة إسحاق بن عمار " في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث " (2).
(الثالث) أن يكون الأب موجودا، لقوله تعالى: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس " الظاهر في كون الحجب إنما هو حيث يرثه أبواه، ولقوله الصادق (ع) في خبر بكير: " الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان