لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيها، للتبادر في الصحيح، وصحة السلب عن الفاسد، ومن ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، ومن كلام الفقهاء في مقام التحديد حيث قالوا: البيع مثلا لغة كذا، وشرعا كذا، إلى غير ذلك من الكلمات الموهمة إجراء نزاع الصحيح والأعم في المعاملات.
أما وجه الإيهام فلما فيها من إيهام استناد تبادر ألفاظ المعاملات في الصحيح، وانحصار مسمياتها فيه إلى تصرف الشارع، المنوط به عنوان مسألة الصحيح والأعم.
وأما وجه دفعه فأما على ما عليه المشهور - من أن الشروط المستحدثة من الشارع شروط لصحتها وإمضائها - فباستناد تبادرها وانحصار مسمياتها في الصحيح إلى أن الظاهر والغالب من حال المسلم وأهل الشرع في العقود والإيقاعات، إرادة الصحيح، لا الفاسد، أو إلى تصرف المتشرعة بنقلهم إياها إلى الصحيح، أو تغليبهم استعمالها في الصحيح.
وأما على ما عليه الفصول () - من أن الشروط المستحدثة من الشارع شروط لتحقق معانيها اللغوية - فباستناد تبادرها وانحصار مسمياتها في الصحيح إلى الوضع اللغوي لا إلى تصرف الشارع، لأن بيان الشارع الشروط حينئذ إنما هو لأجل الكشف عن المعاني الأصلية، إرشادا للعرف إليها ودفعا لخطئهم في مصاديقها، كما في تحديده الحيض بأن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وغير ذلك من الألفاظ اللغوية التي بينها الشارع على وجه التنبيه والتعليم لمعانيها الأصلية لها بخواصها الشرعية، فهما واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار، فمن حيث أنها متصورة بالوجه اللغوي لغوية، وبالوجه الشرعي شرعية، ولا استبعاد في خفاء بعض المعاني اللغوية وقواعدها على العرف، بل قد اتفق رجوعهم في معرفة بعض الألفاظ اللغوية وقواعدها إلى المعصوم عليه السلام، في حكايات لم يحضرني الآن مظان تفصيلها من كتب التواريخ واللغة، كما لا يخفى على المتدرب فيها.