معه، إذ بدون ذلك أيضا يحصل الغرض، وإن لم يكن تاما في حصولها فلا ينفع ذلك الاعتبار، لأن الغاية ليست من فعل المكلف، بل هي أثر فعله، بل لا بد حينئذ من اعتبار شيء آخر يتم به سببيته لحصولها فيلغى اعتبارها على هذا التقدير أيضا.
وكيف كان فلا يعقل الشك في أن الشارع مثلا هل اعتبر أحد هذين الوصفين في موضوع الخطاب أو لا، بل ينبغي القطع بعدم اعتبارهما.
مثال الأول، كأن يقول الشارع: (صل) مريدا بها الصلاة المأمور بها أو يقول (لا تشرب الخمر) مريدا بها الخمر المنهي عنها.
ومثال الثاني: كأن يقول (صل) مريدا بها الصلاة المقربة إلى حضرته أو الناهية عن الفحشاء، وكقول الطبيب: (كل السقمونيا) المسهل للصفراء، و (كل الرمان) المبرد.
واما القسم الثالث فهو مما يمكن فيه ذلك مطلقا فيمكن الشك في اعتباره في المأمور شطرا أو شرطا.
فحينئذ إن كان منشأ الشك اكتناف الخطاب واتصاله بشيء يمكن جعله قرينة على الاعتبار وإرادته من اللفظ في هذا الخطاب فيكون الخطاب مجملا، لسقوط اللفظ حينئذ عن الظهور العرفي الذي هو مناط الاعتبار في مطلق الظواهر اللفظية على المختار.
وإن كان منشأ الشك أمرا منفصلا عنه، من عقل، أو خطاب آخر، أو إجماع فهذا على ضربين:
الأول: أن يكون الشك بسبب هذا الأمر المنفصل من جهة الإجمال في مفهوم موضوع الحكم الذي دل عليه وهذا إنما يتصور في غير العقل.
الثاني: ان يكون الشك بسببه من جهة الأمر الخارجي.
فعلى الأول: لا ينبغي الشبهة في جواز الاستدلال بإطلاق هذا الخطاب، أو عمومه على نفي اعتبار المشكوك في موضوعه لعدم إيجاب ذلك سقوطه عن الظهور العرفي وهو الحجة.