ويدفع هذا الوهم أولا: بقيام القرينة الحالية والمقالية المذكورة على دفع الجزء الأول مما يوهمه.
وثانيا: بقيام الدليل الخارجي على دفع الجزء الآخر مما يوهمه، بتقريب أن أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات أقربية اعتبارية، لا ربط لها بدلالة الألفاظ التوقيفية.
مضافا إلى ما ادعاه الفصول ()، وأستاذنا العلامة من عدم الظفر بحكاية القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات عن أحد، مع أن مجرد أصالة عدم النقل كافية في عدم ثبوته.
وأما ما ثبت لها في الشرع من شرائط مستحدثة، فإما خارجة عن معانيها شرعا ولغة، كما عليه المشهور، أو محققة لمعانيها اللغوية من الآثار، أو العقد المستتبع للآثار، كما عليه الفصول ()، وعلى أي من التقديرين فليست منقولة عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية.
أما على الأول: فلخروج التقيد بها عن معانيها شرعا ولغة، أما لغة فظاهر، وأما شرعا فلدخوله في وصفها الخارجي، وهو الصحة، لا في ذاتها الشرعية، فإرادة الشارع المعاني المشروطة من ألفاظ المعاملات من قبيل الدالين والمدلولين لا دال ومدلول.
وأما على الثاني: فلدخول التقيد بها في معانيها اللغوية على الوجه الآتي بيانه.
الثالث: التفرقة بين ما إذا كان المركب من الأجزاء في حيز النفي وبين ما إذا كان في حيز الإثبات، والموهم لذلك صريح إفتائه بلزوم الحنث بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة، المحلوف على تركها وإن أفسدها في البين، وعدم لزوم الإبراء بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة المحلوف على إتيانها.
ويؤيد التفرقة المذكورة أمران: