غسلتان ومسحتان) () وقوله عليه السلام (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ()، و (لا صلاة إلا بطهور) ()، و (لا صلاة إلا إلى القبلة) () إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في بيان الشروط والأجزاء الظاهرة في الاقتصار المقتضي للانحصار.
ومن جملة الموانع أن ألفاظ العبادة وإن كان بالذات لها إطلاق من حيث الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، إلا أن وقوعها عقيب الأمر والطلب قرينة صارفة عن إطلاقها، ومعينة لإرادة الصحيح منها، ضرورة أن الشارع لا يأمر إلا بالصحيح.
وللأعمي أن يجيب أولا: بالنقض، بألفاظ المعاملات، بل بجميع المطلقات الواقعة عقيب الأمر والطلب، كقوله تعالى (أوفوا بالعقود)، و (أحل الله البيع). و (أعتق رقبة) إلى غير ذلك، حيث اتفق سيرة الفقهاء وديدن العلماء على الأخذ بإطلاقها مع وقوعها عقيب الأمر والطلب.
وثانيا: بالحل، وهو أن معنى الصحة إما موافقة الأمر، كما هو مصطلح المتكلمين، أو إسقاط القضاء، كما هو مصطلح الفقهاء، أو مفهوم تام الأجزاء والشروط النفس الأمرية، أو مصداقه الحاصل من صدق اللفظ المقيد بالأجزاء والشروط المعلومة من الأدلة الخارجية، لا الواقعية.
إذا عرفت ذلك فنقول: وقوع المطلق عقيب الأمر والطلب لا يصلح قرينة لتقييده بالصحة بأحد المعنيين الأوليين، لما مر من تأخر الصحة بأحد المعنيين الأوليين عن الطلب بمرتبتين، والمتأخر عن الشيء يمتنع عقلا أخذه في عرض الشيء وقيدا للشيء، ولا لتقييده بالصحة بالمعنى الثالث، فإنه وان لم يمتنع عقلا إلا أنه يقبح عرفا، ضرورة استلزام التقييد بالمعنى الثالث، وهو مفهوم تام الأجزاء والشروط الواقعية لازدياد القيد، وإجماله الموجب لإجمال المقيد، وأصالة الإطلاق وعدم التقييد وغلبة البيان تدفعه، فإن قرينة وقوع المطلق عقيب الطلب لا يقتضي