إليه، فإذا لم يكن هناك طريق إلى ثبوت الفساد ولا الصحة وجب الوقف، لا الحكم بالصحة.
وأما تفصيلا، فأولا: بالنقض بأنه لو لزم التفتيش المذكور لتشخيص الصحة - على القول بالصحيح - للزم على القول بالأعم أيضا فيما لو نذر شيئا لمن يصلي صلاة واجبة أو مندوبة، ضرورة عدم اتصاف الفاسدة بشيء منهما مع أنا لم نقف على من التزم التفتيش فيه، ولا على من التزم التفصيل بينه وبين الصورة المتقدمة.
وثانيا: بالحل وقربه في الهداية.
أولا: بأن عدم التفتيش والبحث في المقامين إنما هو من مقتضيات أصالة صحة أفعال المسلمين المقررة في الشرع.
والقول بأن أقصى ما يقتضيه الأصل المذكور هو الحمل على الصحة عند العامل، لا الحامل، مدفوع بأن الذي يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحة الواقعية.
كيف، ولو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق، لاختلافهم في أحكام الذبائح، والجلود، وغيرها، وكثير من العامة لا يشترطون الإسلام في المذكي ويحللون ذبائح أهل الكتاب، وجماعة منهم يقولون بطهر جلد الميت بالدباغ، فلو لم نقل بأصالة فعل المسلم على الصحة الواقعية لم يجز لنا أن نأخذ منهم شيئا من اللحوم والجلود مع عدم علمنا بحقيقة الحال، وهو خلاف الطريقة الجارية من لدن أعصار الأئمة عليهم السلام، بل يجري ذلك بالنسبة إلى أهل الحق أيضا، لاشتباه العوام في كثير من الأحكام، فيزعمون صحة ما هو فاسد عند العلماء، فإذا كان مفاد الأصل المذكور مجرد إفادة الصحة بزعم العامل، صعب الأمر جدا، ولم يمكن الحكم بصحة شيء من العقود والإيقاعات، ولم يجز أخذ شيء من اللحوم والجلود ولو من أهل الحق إلا بعد التجسس عما يعتقده ذلك الشخص، وهو مما يقتضي الضرورة بفساده.
وثانيا: سلمنا أن مقتضي الأصل هو الصحة عند الفاعل، لا الحامل،