مجرد عدم انعقاد النذر واليمين إلا برجحان المتعلق، وكون المقصود الانعتاق ()، قرينة كافية في انصراف إطلاق موردهما إلى الصحة.
ووجه نقضه به، أنه لو التزم حينئذ بعدم صحتها فيه، نظرا إلى انعقاد النذر أوردنا عليه ما أورد علينا من أنه كيف يتحقق الحنث بإيقاع ما ليس من أفراد المحلوف بتركه، ولو التزام بحصتها ومنع انعقاد النذر لاتجه لنا الالتزام به على التقدير الأول أيضا.
وثانيا: بالحل وهو أنه إن أريد من الصلاة الصحيحة اللازمة في مورد النذر واليمين تام الأجزاء والشرائط الأصلية، فبطلان التالي ممنوع، وإن أريد الأعم منه ومن المستجمع حتى للشروط اللاحقة من طرو النذر واليمين، فالملازمة ممنوعة، لأن المراد من الصحة المأخوذة قيدا في ألفاظ العبادات هي الحسن والمصلحة الواقعية الملزومة للأمر والمساوية له لو لا المانع الاختياري من النذر وشبهه، فالمراد من الصحيح في محل النزاع هو تام الأجزاء والشروط الأصلية، دون المستجمع حتى للشروط اللاحقة المنتزعة من طرو الموانع الاختيارية من النذر وشبهه، وعلى ذلك فيحنث الناذر بترك الصلاة في مكان مرجوح بفعله فيه وإن وقع فاسدا من جهة خصوص طرو النذر، لكونه من أفراد الصحيح المحلوف على تركه قبل طرو تلك الجهة الخاصة، كما يحنث الناذر بترك المكروهات، أو المباحات في يوم معلوم بإتيانه في ذلك اليوم مكروها، أو مباحا قبل النذر والحلف، مع أن المأتي به ليس من المكروهات والمباحات، ومع ذلك لا تجوز في لفظ المكروه ولا المباح المتعلق للنذر والحلف المفروضين، فكذا الحال فيما نحن فيه من العبادة المحلوف على تركها في المكان المرجوح.
نعم لو لم يتمكن الحالف من قصد القربة في إتيان العبادة المحلوف على تركها إلا مع زعمه عدم الفساد كان أثر النذر والحلف فيه مجرد الفساد من غير حنث، كما زعمه الفصول () رحمه الله.