وقوله عليه السلام في حد الركوع والسجود ومن لم يسبح فلا صلاة له () ولا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل) () إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في الأخبار الظاهرة في نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء والشرائط ويتم الكلام في البعض الآخر بعدم القول بالفصل.
وأما ما أورد على الاستدلال بتلك الروايات من منع دلالتها على نفي الماهية، وأن مفادها نفي صفة من صفاتها الخارجة عن الماهية، كالصحة والكمال، بدعوى نقل تلك التركيب عرفا إلى المعنى الثاني، أو شهرتها عرفا فيه، أو اقترانها بما يقتضي حملها عليه من أحد القرائن الحالية، ككون وظيفة الشارع بيان الأحكام الشرعية، دون الموضوعات اللفظية، كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك كقوله عليه السلام (الطواف في البيت صلاة ()، والاثنان فما فوقهما جماعة) (). حيث حمل على إرادة بيان الفضيلة دون بيان مسمى الموضوعات اللفظية، أو أحد القرائن العقلية، كعدم إمكان حمل شيء من الروايات على نفي الماهية، لاستلزام الدور من توقف القول بالصحيح على نفيها الماهية، وتوقف نفيها الماهية على القول بالصحيح، أو كعدم حمل بعضها على نفي الماهية، لصحة الصلاة في صورة نسيان الفاتحة، أو عدم التمكن من قراءتها، أو كون المصلي مأموما، وكذا الرواية الأخيرة، إذ قد يصح الصوم مع عدم بيتوتة من الليل، بتقريب أنه لو بنى على ظاهر العبارة لزم ان لا تكون الصلاة الفاقدة للفاتحة صلاة، ولو كان الفقد لنسيان، أو لعذر، ولا قائل به، والقول بتقييدها بصورة العمد والقدرة مجاز ليس بأولى من حملها على نفي الكمال، إذ لا بعد في كون الصلاة الفاقدة للفاتحة نسيانا أو لعذر دون الصلاة المشتملة عليها في الكمال، بدعوى عدم ترجيح التخصيص على هذا المجاز، لشيوعه