سلبه عنها في لسان الشارع.
أما صحة السلب عرفا فلجواز قول المتعبد عبادة فاسدة من الصلاة، والصوم، والوضوء، والغسل، والتيمم، ونحوها ما صليت ولا صمت، ولا تعبدت، ولا توضأت، ولا اغتسلت، ولا تيممت، ونحوها، ولم يكذب في عرف المتشرعة، وجواز قوله صليت، ونحوه، لا ينافي ذلك، لأن صحة السلب نص في الدلالة على المجازية، والاستعمال أعم من الحقيقة لجواز تأخير القرينة والبيان عن وقت الخطاب، والممنوع تأخيرهما عن وقت الحاجة.
وأما وقوع السلب شرعا، فتارة بالالتزام، وتارة بالمطابقة، أما وقوعه التزاما، فلأن اللازم بطريق عكس النقيض من قوله تعالى (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ()، و (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) () ومن قوله عليه السلام (الصلاة عمود الدين ()، والصلاة قربان كل تقي ()، والصوم جنة من النار () إلى غير ذلك من ألفاظ العبادات المعرفة بلام الجنس في الآيات والأخبار المتكثرة جدا في الأبواب المتفرقة هو أن كل ما لم ينه عن الفحشاء، أو لم يكن كتابا موقوتا، أو قربان كل تقي، أو جنة من النار، فليس بصلاة ولا صوم.
وأما وقوعه مطابقة فكقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور ()، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ()، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه ()، ولا صلاة إلا إلى القبلة ()